الكفاءة في النسب . ( الزواج من الأقارب )
الأصل في الكفاءة بين الزوجين هو ( الدّين وحسن الاستقامة عليه ) ، وهذا الذي أكّدت عليه آيات القرآن وسنة المصطفى
القولية والعملية .
أمّا القرآن فقد قال الله تعالى : " وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ "
وقال تعالى : " وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ " وفي سورة الحجرات يُلمح القرآن إلى أن الدّين وحسن الاستقامة عليه هو المحور الذي يكون به التفاضل والتكريم : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "
وأما السنة القولية منها ما ثبت في الحديث الصحيح : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه . . " وهو تنصيص على أن الأصل في الكفاءة بين الزوجين هو الدين وحسن الخلق .
وأمّا دلالة السنة العملية على ذلك فما ثبت عنه
أنه أمر زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي قرشيّة النسب أن تنكح زيد بن حارثة وهو مولى ، وكما في قصّة جليبيب رضي الله عنه الرجل الأسمر الذي أرسله إلى بيت من بيوت الأنصار وأمره أن يتزوّج منهن .
المقصود أن مدار الكفاءة الأصلية بين الزوجين هي على الدين والخُلق . أمّا كفاءة النسب فهي تعتبر لكن باعتبار ثانوي غير أصلي ، وهو من الأمور التي ينبغي مراعاتها واعتبارها خاصّة إذا كان لمثل ذلك أثرا في استقرار الحياة الزوجية ، إذ من أهم مقاصد الشارع في الزواج هو استقرار الحياة الزوجيّ’ ودوامها .
على أن هاهنا أمور في هذا الجانب ينبغي أن يكون منها الشاب على وعي :
1 – الإغراب في الزواج يحقق مقصداً شرعيّا من مقاصد الدّين وهو حصول التعارف بين الناس وهو المقصد الذي أشار الله تعالى بالأمر به في قوله : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا " والزواج من أعظم وسائل التعارف بين الناس . وقد جاء في بعض الآثار الإشارة إلى أن في الإغراب بالزواج محمدة . سيما وأن بعض الدراسات الطبية اليوم تثبت أن الأسرة القريبة هي أكثر مرضاً وأسوأ نسلاً من الأسرة البعيدة
2 -الزواج من العائلة أو الأقارب فيه مجال لتخفيف أعباء الزواج ورعاية أطفال الأسرة ونسائها في حالة وفاة الزوج أو الزوجة .
3- الزواج من خارج العائلة أو القبيلة أو الوطن في أصله أمر جائز ، لكن على الشاب أن يراعي هاهنا :
أ / الواقع البيئي ( الاجتماعي ) .
والذي له أكبر الأثر على استقرار الحياة بين هذين الزوجين من عدمه ، ففي بعض المجتمعات أو العوائل تسود بينهم نظرة الاحتقار والازدراء والنظرة الدّونية لزوجة الابن غير المواطنة ، سيما مع طبيعة الغيرة الموجودة بين النساء وعلى الأخصّ غيرة والدة الزوج من زوجة ابنه .
ب / شخصية الزوج .
فالشخص الحازم الحكيم يختلف الأمر بالنسبة بينه وبين الشخص ضعيف الشخصية غير الحكيم ، فإن من الظلم أن يتزوج الشاب بزوجة من خارج بلده أو قبيلته ثم هو لا يستطيع أن يحميها ويصون لها كرامتها بين أهله وجماعته .
الأصل في الكفاءة بين الزوجين هو ( الدّين وحسن الاستقامة عليه ) ، وهذا الذي أكّدت عليه آيات القرآن وسنة المصطفى
القولية والعملية .
أمّا القرآن فقد قال الله تعالى : " وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ "
وقال تعالى : " وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ " وفي سورة الحجرات يُلمح القرآن إلى أن الدّين وحسن الاستقامة عليه هو المحور الذي يكون به التفاضل والتكريم : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "
وأما السنة القولية منها ما ثبت في الحديث الصحيح : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه . . " وهو تنصيص على أن الأصل في الكفاءة بين الزوجين هو الدين وحسن الخلق .
وأمّا دلالة السنة العملية على ذلك فما ثبت عنه
أنه أمر زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي قرشيّة النسب أن تنكح زيد بن حارثة وهو مولى ، وكما في قصّة جليبيب رضي الله عنه الرجل الأسمر الذي أرسله إلى بيت من بيوت الأنصار وأمره أن يتزوّج منهن .
المقصود أن مدار الكفاءة الأصلية بين الزوجين هي على الدين والخُلق . أمّا كفاءة النسب فهي تعتبر لكن باعتبار ثانوي غير أصلي ، وهو من الأمور التي ينبغي مراعاتها واعتبارها خاصّة إذا كان لمثل ذلك أثرا في استقرار الحياة الزوجية ، إذ من أهم مقاصد الشارع في الزواج هو استقرار الحياة الزوجيّ’ ودوامها .
على أن هاهنا أمور في هذا الجانب ينبغي أن يكون منها الشاب على وعي :
1 – الإغراب في الزواج يحقق مقصداً شرعيّا من مقاصد الدّين وهو حصول التعارف بين الناس وهو المقصد الذي أشار الله تعالى بالأمر به في قوله : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا " والزواج من أعظم وسائل التعارف بين الناس . وقد جاء في بعض الآثار الإشارة إلى أن في الإغراب بالزواج محمدة . سيما وأن بعض الدراسات الطبية اليوم تثبت أن الأسرة القريبة هي أكثر مرضاً وأسوأ نسلاً من الأسرة البعيدة
2 -الزواج من العائلة أو الأقارب فيه مجال لتخفيف أعباء الزواج ورعاية أطفال الأسرة ونسائها في حالة وفاة الزوج أو الزوجة .
3- الزواج من خارج العائلة أو القبيلة أو الوطن في أصله أمر جائز ، لكن على الشاب أن يراعي هاهنا :
أ / الواقع البيئي ( الاجتماعي ) .
والذي له أكبر الأثر على استقرار الحياة بين هذين الزوجين من عدمه ، ففي بعض المجتمعات أو العوائل تسود بينهم نظرة الاحتقار والازدراء والنظرة الدّونية لزوجة الابن غير المواطنة ، سيما مع طبيعة الغيرة الموجودة بين النساء وعلى الأخصّ غيرة والدة الزوج من زوجة ابنه .
ب / شخصية الزوج .
فالشخص الحازم الحكيم يختلف الأمر بالنسبة بينه وبين الشخص ضعيف الشخصية غير الحكيم ، فإن من الظلم أن يتزوج الشاب بزوجة من خارج بلده أو قبيلته ثم هو لا يستطيع أن يحميها ويصون لها كرامتها بين أهله وجماعته .